الشيخ الطوسي
95
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
بأس . ومن تثاءب في صلاته ، أو تمطى ، أو فرقع أصابعه ، أو التفت يمينا أو شمالا ، نقص ذلك من صلاته ، ولا يجب عليه إعادتها . ولا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي من كلب أو دابة أو رجل أو امرأة أو شئ من الحيوان . وإن جعل بينه وبين ممر الطريق ساترا ولو عنزة أو لبنة ، كان أفضل . وإذا عطش المصلي ، فليحمد الله على ذلك ، وليس عليه بأس . وإذا سلم عليه وهو في الصلاة فليرد مثل ذلك ، يقول : " سلام عليكم " ولا يقول : " وعليكم السلام " . وإذا عرض للمصلي شئ يخافه على نفسه من عقرب أو حية أو سبع أو غير ذلك ، فليدفعه عن نفسه أو يقتله ولا يقطع الصلاة . فإن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة ، قطعها ، ثم استأنف الصلاة بعد ذلك . وإذا كان في الصلاة ورأي دابة له قد انفلتت ، أو غريما خاف فوته ، أو مالا خاف ضياعه ، جاز لأن يقطع الصلاة ، ويستوثق مما يخافه ، ثم ليستأنف الصلاة ، وليس عليه شئ . ولا بأس أن يقتل المصلي البق والبراغيث وما أشبهها من المؤذيات . ولا يصلي الرجل وهو معقوص الشعر . فإن صلى كذلك متعمدا ، وجبت عليه إعادة الصلاة .